الحلقــة الثّالثـة
أورد الـوزّانـي فـي كتـابـه "النّـوازل الصّغـرى" هـذه الفتـوى التـي تُعتبـر وثيقـة سـوسيـولـوجيّة نمـوذجيّـة :
سُئـل الشّيـخ الـرّهـوني (تـوفّـي سنـة 1818 م) بكتـاب مـن سيّـدنـا أميـر المـؤمنيـن أبـي الـرّبيع مـولانـا سليمـان بـن مـولانـا محمّـد أميـر المـؤمنيـن (تـولّى الحكـم مـن 1790 إلـى 1822 م) بمـا نصّـه : الحمـد للّـه وحـده الفقيـه السّيّـد محمّـد الـرّهـوني...سـلام عليـك ورحمـة اللّـه وبـركـاته ، وبعـد فلتعلـم أنّ مسـألـة كثـرت فـي هـذا الـوقت ،وأعيـت الحكّـام والـولاّة وأردت قطعهـا...وهـي أنّ كـلّ مـن تـزوّج بـابنـة تسـع سنيـن (9 سنـوات نعـم) فمـا فـوق ودخـل بهـا بعقـد تـامّ ثـمّ أرادت هـي أو وليّهـا فـراقـه (أي يطلقونهـا منـه) محتجّيـن بـالآيـة " إلاّ يتيمـة خيـف فسـادهـا وبلغـت عشـرا" فـلا تسمـع لهـا ولا للقـائـم عنهـا دعـوى ولا يفـرّق بينهمـا بشـيء...إنّمـا يقصـدون فسـخ هـذا النّكـاح لطمع أو ميـل لـرجل آخـر...فلـذلـك أردت قطـع هـذه السّنـة الـواقعة...
إنّ إرادة "أميـر المـؤمنين" هـي إذن "إلحـاق بنـت التّسـع ببنـت العشـر" أي النّـزول بسـنّ الـزّواج إلـى تسـع عـوض العشـر المعمـول بـه...ولكـنّ هـذه الإرادة بحـاجـة إلـى قـول فقيـه لتصبـح "شرعيّـة"...والفقيـه مـوجـود دومـا...
وهـذا مـا قـام بـه الـرّهونـي : لا سبيـل لأحـد إلـى مخـالفـة مـا رآه سيّـدنـا أميـر المـؤمنيـن مـن إلحاق ابنـة تسـع بـابنـة عشـر سنيـن"...