10‏/07‏/2008

نصــوص مـن تـاريـخ الجنســانيّـة فــي الإسـلام : (الــــوزّانــي مثــالا)

الحلقــة الثّالثـة

نكــاح القــاصــرة

أورد الـوزّانـي فـي كتـابـه "النّـوازل الصّغـرى" هـذه الفتـوى التـي تُعتبـر وثيقـة سـوسيـولـوجيّة نمـوذجيّـة :

سُئـل الشّيـخ الـرّهـوني (تـوفّـي سنـة 1818 م) بكتـاب مـن سيّـدنـا أميـر المـؤمنيـن أبـي الـرّبيع مـولانـا سليمـان بـن مـولانـا محمّـد أميـر المـؤمنيـن (تـولّى الحكـم مـن 1790 إلـى 1822 م) بمـا نصّـه : الحمـد للّـه وحـده الفقيـه السّيّـد محمّـد الـرّهـوني...سـلام عليـك ورحمـة اللّـه وبـركـاته ، وبعـد فلتعلـم أنّ مسـألـة كثـرت فـي هـذا الـوقت ،وأعيـت الحكّـام والـولاّة وأردت قطعهـا...وهـي أنّ كـلّ مـن تـزوّج بـابنـة تسـع سنيـن (9 سنـوات نعـم) فمـا فـوق ودخـل بهـا بعقـد تـامّ ثـمّ أرادت هـي أو وليّهـا فـراقـه (أي يطلقونهـا منـه) محتجّيـن بـالآيـة " إلاّ يتيمـة خيـف فسـادهـا وبلغـت عشـرا" فـلا تسمـع لهـا ولا للقـائـم عنهـا دعـوى ولا يفـرّق بينهمـا بشـيء...إنّمـا يقصـدون فسـخ هـذا النّكـاح لطمع أو ميـل لـرجل آخـر...فلـذلـك أردت قطـع هـذه السّنـة الـواقعة...

إنّ إرادة "أميـر المـؤمنين" هـي إذن "إلحـاق بنـت التّسـع ببنـت العشـر" أي النّـزول بسـنّ الـزّواج إلـى تسـع عـوض العشـر المعمـول بـه...ولكـنّ هـذه الإرادة بحـاجـة إلـى قـول فقيـه لتصبـح "شرعيّـة"...والفقيـه مـوجـود دومـا...

وهـذا مـا قـام بـه الـرّهونـي : لا سبيـل لأحـد إلـى مخـالفـة مـا رآه سيّـدنـا أميـر المـؤمنيـن مـن إلحاق ابنـة تسـع بـابنـة عشـر سنيـن"...

هـذا بعـد أن اعتمـد انتقـاء نصـوص تـأويليّـة للمتيطـي وابـن رشـد ومـالـك أدّت إلـى القـول أنّ العشـر سنـوات ليـس شـرطـا وإنّمـا ينبغـي الحكـم علـى "إطـاقـة الـوطء" (أي يُقـدّر بمجـرّد الـرّؤية أنّـه يمكن مضـاجعتهـا...هكـذا !!!)

نصــوص مـن تـاريـخ الجنســانيّـة فــي الإسـلام : (الــــوزّانــي مثــالا)

الحلقــة الثّانيـة

فتــوى :

ـ السّـؤال : عـن جمـع الضّـرّتيـن والضـرّات فـي دار واحـدة كـلّ واحـدة بمنـزل ،هـل يُجبـر علـى ذلـك أو لا بـدّ مـن رضـاهنّ أو لا يجـوز ؟

ـ أجـاب الـوزّانـي بعـد أن أورد أقـوال أحمـد بـابـا السّـودانـي وابـن عـرفة والجـلاب والمتيطـي والبنـانـي وابـن فـرحون والثّعـالبي والـرهـوني وغيـرهم :

وعنـدي أنّـه لا يقضـي علـى الـزّوج فـي غيـر البـاديـة (حيث العيـش قـي الخيـام ) بـانفـراد كـلّ واحـدة بـدار ،بـل يكفـي كـلّ واحـدة بمسكـن علـى حـدة مـن دار واحـدة (أي كلّ امـرأة بغـرفة بمنـزل واحـد ).. وأنّ القـول بـأنّهـنّ لا يجمعـن إلاّ بـرضـاهـنّ غيـر مـوجـود صـريحـا .

تعليــق : عنـد تمحّـص أقـوال مـواقف الفقهـاء- المـراجع عنـد الـوزّانـي نستنتـج مـا يلـي : ذهـب ابـن جـلاّب وابـن يـونس والمتيطـي إلـى القـول أنّ الجمـع يجـوز بـرضـاهـنّ ، وبـذلـك قـال أيضـا ابـن عـرفة وأحمـد بـابـا السّـودانـي والـرهـوني ، بينمـا رأى ابـن الحـاجـب أنّـه غيـر جـائز ولـو رضيـن ، لـذلـك عـزلـه الـوزاني ، ولـم يـر رأيـه. قـال عبـد الصّمـد الـديالمـي فـي كتـابه "المعرفة والجنس من الحداثة إلى التّراث" أنّ هـذه الفتـوى تعبّـر عـن "ذكـوريّة مـركّبة" وقـد صيغـت احتـرامـا لمتطلّبـات اجتمـاعيّـة : تمكيـن الـزّوج مـن الـرّقـابة ، تقليـل المصـاريف ،وضـع تعـدّد الـزّوجـات فـي متنـاول كـلّ الفئـات الاجتمـاعيّة.