14‏/07‏/2008

نصــوص مـن تـاريـخ الجنســانيّـة فــي الإسـلام : (الــــوزّانــي مثــالا)

الحلقــة الـخـامسـة

...ودائمـا مـع الـوزّانـي فـي "النّـوازل الصّغـرى" ،ونعـرض هـذه "النّـازلـة" التـي تـوضّـح - ولا شكّ ـ بعـض مـا كـان يحـدث فـي المغـرب وفـي العـالـم الإسـلامـيّ عمـومـا مـن "اعتـداءات جنسيّـة" يتصـدّى لهـا الفقيـه دومـا لإيجـاد الحلـول المنـاسبـة.

النّـازلـة : صبيّـة تتعلّـم الخيـاطـة عنـد امـرأة فـي دارهـا بفـاس ادّعـت أنّ ولـد المـرأة افتضّهـا ،وأنّها مـريضـة مـن ذلـك ،فحضـر والـدهـا وأشهـد عـدليْـن أنّـه إن قضـى اللّـه بـوفـاتهـا فـالـولـد المـذكـور هـو المـؤاخـذ بـدمها ،فخـاف الـولـد مـن المخـزن (الشّـرطة) وتـزوّج بهـا...وقـام يـدّعي أنّ تـزوّجـه إنّمـا كـان خـوفـا مـن المخـزن وأنّـه بـريء ممّـا نسبتـه إليـه ،فهـل لـه مقـال أم لا ؟

الجـواب : قـول الصّبيّـة ووالـدهـا كلّ منهمـا غيـر مقبـول شرعـا (هكـذا) وأمّـا عقـد النّكـاح ففـاسـد يتحتّـم فسخـه لأنّ المـرأة المعقـود عليهـا فـي زمـن الاستبـراء فلا يصـحّ العقـد عليهـا إلاّ بعـد انقضاء مـدّتـه وهـي ثـلاثـة أشهـر.

واضـح مـن إجـابـة الـوزّانـي أنّ الألـم الـذي تعيشـه هـذه الصبيّـة ليـس مهمّـا...المهـمّ هـو "الحـالـة الفقهيّـة" التـي تتمثلـهـا...فـالانسـان فـي نظـر الفقيـه ليـس سـوى نـصّ أو نمـوذج فقهـيّ.